1-يمكن لادارة الجمعية استثمار الفائض من السيولة بما يعود بأكبر عائد ممكن مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد
التزامات الجمعية تجاه الغير في مواعيدها وضمان عدم توقف الأنشطة لعجز السيولة.
2-.يُصدر مجلس الإدارة التوجيهات العامة التي يجب إتباعها في تحديد استراتيجيات ومعايير العمل الاستثماري
3-يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والشرعية
والقانونية.
4-.لا يجوز إلغاء أي مشروع استثماري بدأ تنفيذه إلا بعد عرضه على مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر مع بيان كافة الآثار
الاقتصادية المترتبة على ذلك.
5-.يجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة في إجازة بعض المشاريع الاستثمارية وفقا ً لسقف مالي يحدده المجلس.
6-.يتحدد ما تستثمره الجمعية من أموال بالآتي:
. ألايتجاوز المخطط في الموازنة التقديرية.
. أن يكون من فوائض الأموال الخاصة بالجمعية.
. أن ألا يكون من الأموال المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج.
7-.يختص مجلس الإدارة في الجمعية بقرار الاستثمار للأموال التي تخص الجمعية ولا نمثل التزاما ً عليها كالأموال المقيدة
لبرامج وأنشطة الجمعية.
8- لرئيس مجلس الإدارة أومن يفوضه فق صلاحية اعتماد عقود الرعاية لمنتجات سلعية أو خدمية والتي نهدف إلى
توفير عائد أو نسبة من ربح المنتج للجمعية.
9-.عوائد استثمارات الجمعية أيا ً كان مصدر أموالها نستخدم في تغطية نفقات البرامج والأنشطة كما نستخدم في تغطية
الأعباء والمصروفات التشغيلية،