سياسة التعامل مع المقبوضات

سياسة اجرائات التعامل مع المقبوضات

توريد النقدية للخزينة
1. يحرر أمين الصندوق إيصالا ً بالمبلغ المستلم موقعا عليه منه وبما يفيد
استلامه  للمبلغ على أن تكون هذه الإيصالات متسلسلة ومن أصل وصورتين وتسلم أصل سند القبض لدافع
النقدية أومورد الشيك. ولا يجوز له استلام أي نقدية أو شيكات ما لم تكن مصحوبة بإذن التوريد.
2. يقوم أمين الصندوق بالمراجعة اليومية لأعمال خاصة ً الجرد الفعلي لرصيد الخزينة اليومي، ويوقع بصحة
الجرد على سجل الخزينة اليومي أو ما تكشف له من ملاحظات إن وجدت.
3. يحتفظ أمين الصندوق بالمبالغ النقدية والشيكات المستلمة في خزينة الجمعية والتي صدر بها سندات قبض
ولا يجوز الاحتفاظ بها خارج خزينة الجمعية.

سياسات المبالغ النقدية والشيكات في الخزينة
1. يُحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يُحتفظ بها في خزينة الجمعية بمعرفة صاحب الصلاحية وحسب
الحاجة إليه.
2. يعتبر أمين الصندوق مسؤولا ً عما بعهدته من نقد أو شيكات أو أوراق ذات قيمة، كما عليه توريد ما يزيد
عن الرصيد النقدي والشيكات الواردة للخزينة في حساب الجمعية بالبنك في اليوم التالي على الأكثر والحصول
على قسيمة إيداع من المصرف، وإرسال إشعار الإيداع للمدير التنفيذي  وفي الحالات التي يتعذر
فيها إيداع المبالغ الزائدة أو الشيكات بالبنوك لأي سبب كان لا بد من إخطار المدير التنفيذي بذلك

متابعة حقوق الجمعية
إن َّ على المدير التنفيذي متابعة حقوق الجمعية في أوقات استحقاقها، وإعداد التقارير  المالية عن
أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكما لا يجوز التنازل عن أي حق من
حقوق الجمعية يتعذر تحصيله إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحصيله، وكما يمكن بقرار من صاحب
الصلاحية إعدام الديون المستحقة للجمعية والتي لم تحصل بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل.

التمويل 

 

/مصادر التمويل
تعتمد الجمعية بشكل ٍ أساسي على تمويل مشاريعها ومصاريفها التشغيلية على اجارات أراضيها الاستثمارية وعلى الدخل من مبيعات مستودع الاعلاف وعلى الدعم المستحق لها من الوزارة


1. تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المعاملات المالية في الجمعية وكل ما من شأنه المحافظة على أموالها
ونظام الضبط الداخلي بها، كما تنظم قواعد الصرف والتحصيل وجهات الاعتماد وقواعد المراجعة والحسابات
المالية والقواعد الخاصة بالميزانية العمومية.
2. المدير التنفيذي مسؤل عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة 
3. تكون صلاحيات عمليات الصرف المالية من بنود الموازنة المختلفة بناء ً على طلب الإدارة أو القسم المختص
طبقا للائحة الصلاحيات المالية والإدارية المتبعة في الجمعية.

4. المراجعة الداخلية يقوم بها المدير التنفيذي ويعرضها على مجلس الإدارة مباشرة 

.5 يقوم المدير التنفيذي باشراف من المراجع المستقل  بتقديم تقرير ربع سنوي للجنة المراجعة ويتضمن التقرير الملاحظات والتوصيات
الخاصةبالشؤون المالية.