تعد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي إتخذتها الجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية .
البيان :
طرق الوقاية التي إتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :
تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب التى تتعرض لها الجمعية.-1
إتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.2
3-تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة .
رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة -4.
توفير الأدوات اللازمة التى تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.-5
6-إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
الإعتماد على القنوات المالية غير النقدية والإستفادة من مميزاتها للتقليل من إستخدام النقد في المصروفات.-7
التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الإعتبارية في التبادل المالي.-8
9-السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها
سياسة الاشتباه
تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد
الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً:
لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ
١٤٣٩هـ ولائحته التنفيذية.
ونظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21)
وتاريخ 12/2/1439 ولائحته التنفيذية
النطاق:
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية
البيان:
مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
1- إبداء العميل اهتماما ً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو
جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
2- رفضالعميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
3- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني
أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
4- محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته او مصدر أمواله
5- علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو
أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
6- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
7- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول،وتردده
وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
8- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
9- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع
الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
10- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
11- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة
عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
12- محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات
أوحفظ السجلات من الجمعية.
13- طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
14- علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
15- عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن
المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.