لائحة السياسات المالية

لائحة السياسات المالية

مقدمة :

تقوم لائحة السياسات المالية للجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم على تحديد المسئوليات المالية و
توثيقها و ترتيب الأمور المالية بالصورة التي تضمن مسيرة عمل مالي صحيح و موثق بالمستندات
المالية المعتمدة حسب المعايير المحاسبية المتبعة في المملكة العربية السعودية و أيضا تحدد
السياسات المالية المطلوب إتباعها للمعاملات الخاصة بأموال وممتلكات والتزامات الجمعية،
الشــراء والتحصيل والصرف والتسجيل والرقابة.والتى تساعد فى تنظيم وتتضمن عمليات
العلاقات المالية وتحديد الإختصاصات و المسئوليات المالية المحددة.

 

الهدف :

.1تهدف لائحة السياسة المالية بشكل أساسي إلى بيان القواعدالأساسيةللنظاما لمالي التي تحكم الأنشطة
الموكلة للحسابات.
2. تأمين وتوفير إطار مرجعي يراعي إتباعه من قبل كافة العاملين في الجمعية عند القيام بجميع
الأنشطة المالية.
3. المحافظة على أموال وممتلكات الجمعية، وتنظيم قواعد الصرف والتحصيل وقواعد المراقبة
والضبط الداخلي وسلامة الحسابات المالية.

 

التعاريف :

.1الجمعية:يقصد بها الجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم  بمركزها الرئيسي.
2. مجلسا لإدارة:يقصد به مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم وهو الجهة
المخولة للإشراف على أعمال الجمعية (منقبل أعضاء الجمعية)كما أنه الجهة المانحة لكافة الصلاحيات
المالية والإدارية والقانونية.
3. رئيس مجلس الإدارة:يقصد به رئيس مجلس إدارةالجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم والمنتخب بواسطة مجلس الإدارة.
4.الأمين العام:هو الأمين العام للجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم 
5.المديرالتنفيذي:هو المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية بالحريق بالوشم 
والمسئول عن تنفيذ خطط وسياسات الجمعية.

 

الاحكام والقواعد العامة :

مادة(1:)
تكون الإدارة التنفيذية ممثلة في المدير التنفيذي 
هي المسؤلة عن تنفيذ وتطبيق أحكام هذاالدليل وجميع
القرارات العامة الخاصة بها ، ويعتبر الجميع مسؤولين شخصيا َ كل في حدود إختصاصه عن تطبيق
وتنفيذ أحكام هذا الدليل، ولا يجوز إصدار قرارات أوتعليمات يكون من شانها مخالفة أحكام هذا
الدليل، مع التأكيد على أن الأوامر الصادرة إليهم من أصحاب الصلاحية والمتضمنة أي مخالفات
لأحكام هذاالدليل لا تعفيهم من المسؤولية مالم يبدو أوجه اعتراضهم عليها كتابة فإذا رأى
صاحب الصلاحية التنفيذ فيتم التنفيذ على مسؤولية صاحب الصلاحية بتوجيه كتابي.

 

مادة (2):

اجهزة الرقابة المالية كالمراجع الخارجيأ والمراجع الداخلي بالجمعية تقع عليها مسؤولية التأكد
من تنفيذالدليل والتزام جميع الإدارات بهذا الدليل وتطبيق محتوياتها

 

مادة(3:)
تلتزم الجمعية في كافة معاملاتها المالية واستثماراتها لأموالها في حال توافرها بأحكام
ومبادئ الشريعة الإسلامية،  ويعتبر المدير التنفيذي مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة.

 

مادة (4)
يعتمد هذا الدليل من قبل مجلسا لإدارة وذلك بعد مناقشته والموافقة عليه، ولايجوز تعديل
أوتغيير أي مادةأوفقرة فيه إلابموجب قرار صادرعن المجلس أومن يفوضه بذلك،وفي حالة
صدورأية تعديلات ينبغي تعميمهاعلى كل من يهمه الامر

 

مادة (5)
كل ما لم يرد به نص في هذا الدليل يعتبر من صلاحيات مجلس الإدارة أومن يفوضه وبما لا
يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعميمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة

مادة (6
حيثما يقع الشك في نص أو تفسير أي من أحكام هذا الدليل فان قرار الفصل فيه في سلطة مجلس الادراة

مادة (7)
لمجلس الإدارة سلطة تعديل أوإلغاء بعض بنود الدليل أوإلغائه كليا ً وإصداردليل جديد حسب ما
تقتضيه مصلحة الجمعية وأهدافها وتوسعاتها.

 

مادة (8)
أي دليل إجراءات يعد بعد هذاالدليل يعتبر مكملا ً ومفسرا ً لبنوده، وتعد مواد الأدلة الأخرى ذات
الصلة المعمول بها المطبقة في الجمعية مكملة لأحكام الدليل المالي ومفسرة له

مادة(9:)
تتكون السنة المالية للجمعية من اثني عشر شهراً ، تبدأ مع بداية العام الميلادي وتنتهي بانتهائه.


مادة (10)
العملة المستخدمة في التسجيل والإثبات والتقييم في التقارير المالية هي الريال السعودي،
وفي حال تحصيل أموال بعملات أخرى تحول للريال السعودي حسب سعر العملة السائد مع إجراء
التسويات المحاسبية اللازمة عندما يتطلب الأمر ذلك

مادة (11)
يتعين حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الطبيعة الخاصة مثل الصكوك وشهادات الضمان
وعقود التوظيف والعقود مع الغير والقوائم المالية وأي مستندات أخرى ذات أهمية مالية
وقانونية في صندوق خاص ولا يجوز تداولها إلا بإذن من صاحب الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات
والتعليمات المنظمة لذلك حرصا ً على ممتلكات وخصوصيات الجمعية.


مادة (12)
تسري أحكامهذا الدليلعلي جميع العاملين في الجمعية سواء ً كانوا موظفين متعاقدينأومن
يأخذ حكمهم، وأيضا ً المتطوعين فيما يشملهم من بنودهذا الدليل

مادة(13:)
لرئيس مجلس الإدارة تحديد من يقوم بتمثيل الجمعية في معاملاتها وعلاقاتها مع الغير بما في
ذلك التقاضي ورفع الدعاوى والتفاوض والتصالح مع الغير.


مادة(14:)
أمناء الخزن وأصحاب العهد ومن في حكمهم مسؤولون عما في عهدهم من نقود أوشيكات أو
حوالات أو أي محرر ذي قيمة نقدية وجميع محتويات الخزن تكون في عهدتهم الشخصية، كما
يكونوا مسؤولين عن كل عهدة فرعية تسلم من عهدتهم إلى مساعديهم.


مادة(15:)
يحظر على المسؤولين الماليين وموظفي الشؤون المالية وأمناء الصناديق وموظفي التسويق
وعلاقات الداعمين في الجمعية قبول هدايا شخصية (عينية أو نقدية:)من الموردين أو المتبرعين
أومن أي طرف له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أو مع الجمعية.


مادة(16:)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إعدام الديون التي للجمعية طرف الغير وطرف
العاملين الذين تركوا الخدمة بالفصل أو بالوفاة وذلك بدون اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة إذا
ما رؤي استحالة تحصيلها أو أن تكاليف إقامة الدعاوى القضائية أكبر من قيمتها بعد خصم أي
مستحقات لهم طرف الجمعية.


مادة(17:)
المستندات المالية التي ترتب التزامات على الجمعية أو على الغير مثل سندات الصرف والقبض
وما في حكمها يجب أن تكون ذات أرقام متسلسلة، ويتعين حفظها في مكان آمن.

مادة(18:)
لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال أختام الإمضاءات الخاصة بأصحاب الصلاحية بالصرف في
والحوالات والشيكات الصرف وسندات (النقدية المختلفة الصرف معاملات على التوقيع
والتحويلات وغيرها).


مادة(19:)
لا يجوز للجمعية أن تقدم قروضا ً لغير منسوبيه اأوً أن تضمن قروض اللغير عدا البرامج والمبادرات
التمويلية المتعلقة بأعمال الجمعية.


مادة(20:)
يجوز لمجلس الإدارة الحصول على تمويل من الغير لخدمة أغراض الجمعية وله في سبيل ذلك
إعطاء الضمانات وفقا ً لنظام تأسيس الجمعية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (21)
تتبع الجمعية القواعد والإجراءات المحاسبية للجمعيات الخيرية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.


مادة (22)
تلتزم الجمعية بالسياسات والمبادى المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما 
وبما نصت عليه المعايير المحاسبية ذات الصلة بهذا الشأن.


مادة (23)
تضع الجمعية بهدًف حماية ممتلكاتها ومن أجل الحصول على بيانات مالية صحيحة، نظاما ً دقيقا
لتسجيل وحفظ البيانات المحاسبية عن طريق تصميم أو شراء برنامج محاسبي حديث يفي
بمتطلبات الجمعية الآنية والمستقبلي

مادة (24)
يتم من خلال البرنامج الحاسوبي إثبات الأحداث المالية من واقع المستندات طبقا ً لنظرية القيد
المزدوج واستنادا ً إلى المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا ً عاما.


مادة (25)
يقوم المدير التنفيذي مع المراجع الداخلي بالتأكد المستمر من صلاحية النظام وملائمته مع
الاحتياجات ومتطلبات العمل المالي والمحاسبي والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة الأعمال فيه
والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقا ً مع أعلى مستويات الأداء المحاسبي

مادة (26)
يتم تسجيل القيودالمحاسبية من واقع مستندات معتمدة من أصحاب الصلاحية في
الاعتماد.ووفقا ً للأسس والأعراف المحاسبية المتعارف عليها.


مادة(27:)
يجب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية وجميع العمليات المحاسبية بطريقة
تتيح لأي طرف له علاقة بالرجوع والاطلاع عليها في أي وقت مناسب.


مادة(28:)
يجب أن تحتفظ الجمعية بالسجلات والملفات في الأرشيف لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبما لا
يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة بهذا الخصوص.


مادة(29:)
يتولى الأمين العام أومن يفوضه كتابيا نيابة عن الجمعية التوقيع على العقود والاتفاقيات التي
تقتضيها مصلحة الجمعية،ً ويكون توقيعه عليها ملزم للجمعية،ويرفع الأمين العام لمجلس الإدارة
عن العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها نيابة عن الجمعية في أقرب اجتماع بعد التوقيع عليها

مادة(30:)
تشكل لجان الجرد بقرار من المدير التنفيذي  أومن يفوضه لجرد جميع موجودات الجمعية، والنقد
الموجود في الصندوق والعهد وذلك في الحالات التالية:
1.تغير مجلس إدارة الجمعية حيث يلزم إشعار الوزارة  بذلك.
2.إتلاف موجودات غير صالحة للاستعمال مطلقاً ،ولايمكن الانتفاع منها
بالبيع
3.تغيير أمين الصندوق.
4.جرد الأصول الثابتة.
5.انتهاء السنة المالية.
6.الجرد المفاجئ.

مادة(31)
يحظر صرف سندات قبض جديدة لأي جهة حتى يتم تصفية عهدة السندات القديمة ويتحمل
مسؤول عهدة الدفاتر في المالية أي صرف لهذه الدفاتر مع بقاء الدفاتر السابق

مادة (32)

أي سند قبض يتم إلغاؤه يحتفظ بالأصل الملغي مع النسخ ويوقع عليه المندوب بإسمه ثلاثيا
وأسباب  الإلغاء ويورد ضمن سندات القبض للشؤون المالية.

مادة (33)
تتمثل تبرعات الجمعية في المساهمات التي يتم الحصول عليها من الأفراد والمنظمات والجهات
المانحة المختلفة، وكذلك الزكوات والأموال المحصلة من الأوقاف والهبات وغيرها، كما تمثل
إيرادات الجمعية كلما تحصل عليه من إيرادات عن عملياتها الجارية المختلفة أو الرأسمالية الناتجة
عن بيع  أصل من الأصول أوقروض حسنة  أو تمويل إضافي

مادة(34)
يتم إثبات التبرعات بكافة صورها سواء ً كانت نقدية أو عينية أو على شكل خدمات.في النظام
المالي للجمعية حسب التعليمات والمعايير الخاصة بذلك

مادة(35) 
تتمثل موارد وإيرادات الجمعية على سبيل المثال لا الحصر في التالي:
1.الإعانات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.
2.الإعانات والهبات والتبرعات والأوقاف و الزكوات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
3.التبرعات للأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية ككفالات الأيتام وبرامج الأيتام
المختلفة.
4.مساهمات عامة  للجمعية ،وتبرعات الدعم التي تأتي من كافة المصادر للجمعية.
5.عائدات  الإستثمار في الأعمال التي تتفق مع سياسة وأهداف الجمعية.


مادة(36)
يجب توريد الإيرادات والتبرعات وكافة المتحصلات النقدية إلى البنك وتودع في حساب الجمعية، ولا
يجوز بقاءها في عهدة أمين الخزينة أكثر من اليوم التالي،وإن كان اليوم التالي أحد العطلات
الرسمية فيتم إيداعها فور انتهاء هذه العطلات، وذلك بموجب إذن توريد نقدية للبنك بعد اعتماده من المالية ويعتبر أمين الخزينة مسؤولا عما بعهدته من نقودأو شيكات أو أوراق ذات قيمة. ولا
يجوز الصرف من هذه المبالغ بأي حال من الأحوال.

مادة (37)
تكون المتحصلات إما نقدا أوبشيكات أو  إيداع مباشر في البنوك أو حوالات 


مادة(38)
تكون المتحصلات المالية التي يحرر عنها سندات قبض هي المتحصلات النقدية والمتحصلات
بشيكات

مادة (40)
الشيك هو الصك والمستند القانوني الذي يتم بموجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد
ويراعى فيه ما يلي:
1.ذكر الاسم الصريح للجهة المستفيدة.
2.تسجيل المبلغ المدفوع رقما وكتابة.
3.الإعتماد من صاحب الصلاحية

مادة(41)
في حالة صرف مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشتريات يجب التحقق من أن المبلغ المطلوب صرفه يطابق
ما هو وارد بشروط التعاقد وأن يراعى ما يلي:
1.أن تكون الفواتير أصلية وعلى نموذج مطبوع باسم المورد ومختومة منه.
2.أن تكون هذه المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها.

مادة(42)
لا يجوز صرف عهدة مالية من عهدة مالية أخرى أو عهدة لشخص من شخص آخر

مادة(43)
يكون للجمعية حسابات بالبنوك تودع فيها مواردها وإيراداتها وصلاحية التوقيع على هذه الحسابات
مقتصرة على:
1المسؤول المالي (أمين الصندوق) كتوقيع أساس.
2رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة

مادة(44)
صلاحية فتح حسابات بنكية جديدة للجمعية أو أي من فروعها لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه فقط أو
من يفوضه بذلك، 

مادة(45)
لا يحق للمفوض تفويض صلاحياته على هذه الحسابات لاي شخص اخر وتكون سلطة التفويض
لمجلس الإدارة بعد الرفع لهم من قبل الأمين العام

مادة(46)
يتم إعلام من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ,والبنك فورا عند سحبأ وتعديل سلطة
الأشخاص المفوضين بالتوقيع

مادة(47)
يجب استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام متسلسلة، وبالنسبة للشيكات التالفة يجب التأشير
عليها بوضوح بكلمة لاغي حتى يبطل استعمالها ويجب حفظ هذه الشيكات بترتيب تسلسلها
الرقمي للشيكات المدفوعة، كما يجب أن تكون هناك رقابة سليمة على دفاتر الشيكات غير
المستعملة.

مادة(48)
يتم الصرف لصاحب الحق نفسه بعد التأكد من شخصيته ويجوز أن ينيب عنه من يتسلم المبلغ بتوكيل معتمد

مادة(49)
في حالة إصدار الشيكات واكتمال التواقيع من أصحابا لصلاحية ودعت الحاجة لإلغائها يستلزم
موافقة الأمين العام على الإلغاء والاستبدال حفاظا ً لحقوق أصحاب الصلاحية في التوقيع

مادة(50) 
لا يحرر الشيك إلا بعد المراجعة والتدقيق المالي ومراجعة الصلاحيات المالية والإدارية على سند
الصرف والموافقة عليه من قبل المدير التنفيذي والأمين العام.

مادة(51)
يجب التقييم والإفصاح عن الأصول الثابتة المقيدة في القوائم المالية الخاصة بالفترات التي
تعقب تاريخ حيازتها وبعد احتساب إهلاكها السنوي وتسوية الإهلاك المتراكم لها.

مادة(52)
عوائد استثمارات الجمعية أيا كان مصدر أموالها تستخدم في تغطية نفقات البرامج والأنشطة ،كما
تستخدم في تغطية الأعباء والمصروفات التشغيلية،

مادة(53) 
إذا ارتكب موظف مخالفة مالية عن طريق الإهمال يجب أن ينال عقوبة مناسبة وأن ينذر بضرورة
الامتناع عن تكرار مثل هذه المخالفة وإلا سينال عقوبة أكبر مستقبلاً .

مادة(53)
يلزم أن يكون للجمعية مراجع حسابات خارجي مكلف من رئيس مجلس الإدارة أومن الجهات
الرسمية ذات الصلة لمراقبة حساباتها واعتماد قوائمها المالية، على أن يتم الإنتهاء من ذلك بحد
أقصى شهرين من إنتهاء السنة المالية في31 ديسمبر، ويقع على المدير التنفيذي مسؤولية
 مراجعة الحسابات لأداء المهمة